تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

347

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

أمّا من الجهة الأولى : فتجب نفقة الولد ذكراً كان أو أنثى على أبيه ( 22 ) ، ومع عدمه أو فقره فعلى جدّه للأب ، ومع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب وهكذا متعالياً ( 23 ) الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى امّ الولد ( 24 ) ، ومع عدمها أو إعسارها فعلى

--> ( 1 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 2 ) . الطلاق ( 56 ) : 6 . ( 3 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 5 .